تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

68

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

الخروج تستلزم تفويت الاستقرار المعتبر فيها ، ومن المعلوم أنّ المكلف إذا تمكن من الصلاة مع الاستقرار ، فلو صلى بدونه بطلت لا محالة ، وعليه فلا يجوز له تأخيرها إلى زمان الخروج ، لاستلزام ذلك تفويت الاستقرار باختياره وهو غير جائز ، إلاّ إذا كان التأخير مستنداً إلى عذر شرعي . وعلى الجملة : فالصلاة في حال الخروج إذا كانت مستلزمة لتفويت شرط من شرائطها كالاستقرار أو الاستقبال دون الصلاة في الدار فيجب إتيانها في الدار . الحادية عشرة : قد ظهر مما تقدّم أنّه بناءً على وجهة نظرنا تصحّ الصلاة من المتوسط فيها بغير اختياره مطلقاً - أي بلا فرق بين كون المكلف متمكناً من الصلاة في الوقت في خارج الدار ، وبين كونه غير متمكن منها كذلك - أمّا على الثاني فواضح ، وأمّا على الأوّل فلفرض أنّه متمكن من الاتيان بالصلاة التامة الأجزاء والشرائط ، ومعه لا موجب للتأخير والاتيان بها في خارج الدار . نعم ، بناءً على وجهة نظر شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) وجب التأخير في هذا الفرض ، لأنّ المكلف على هذه النظرية لا يتمكن من صلاة المختار في الدار ، لفرض أنّ الركوع والسجود تصرّف زائد عليها ، والانتقال إلى صلاة المضطر مع التمكن من صلاة المختار لا دليل عليه ، إلى هنا انتهى الكلام في المقام الأوّل . [ الاضطرار بسوء الاختيار ] وأمّا الموضع الثاني ، وهو ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار ، فيقع الكلام فيه في موردين : الأوّل : في حكم الخروج في حدّ نفسه . الثاني : في حكم الصلاة الواقعة حاله ، أي حال الخروج .